السيد محمد العاملي
163
نهاية المرام
( الثانية ) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت فاستأنف النكاح ، فيه روايتان أشهرهما أنه لا كفارة .
--> ( 1 ) المتقدمتين آنفا فراجع . ( 2 ) المجادلة : 3 .
السيد محمد العاملي
163
نهاية المرام
( الثانية ) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت فاستأنف النكاح ، فيه روايتان أشهرهما أنه لا كفارة .
--> ( 1 ) المتقدمتين آنفا فراجع . ( 2 ) المجادلة : 3 .